السيد كمال الحيدري

450

منهاج الصالحين (1425ه-)

قبض حصصهم بنحو الوكالة . الرابع : التنجيز ، فلو علَّقه على شيء ، بطل . ولو قال : هذا وقفٌ بعد وفاتي ، فإن قصد الوصيّة بالوقف ، صحّ ، وإلّا بطل . الخامس : إخراج الواقف نفسه عن الوقف . فإذا وقف على نفسه ، أو على نفسه وغيره على نحو التشريك ، بطل في حصّة نفسه ، وصحّ في حصّة غيره . وإذا كان على نحو الترتيب ، بأن قصد الوقف على نفسه ثُمَّ على غيره ، كان الوقف من المنقطع الأوّل ، فيبطل من الأصل . وإن قصد الوقف على غيره ، ثُمَّ على نفسه ، بطل بالنسبة على نفسه فقط ، وكان من الوقف المنقطع الآخر ، وإن وقفها على غيره ، ثُمَّ على نفسه ثُمَّ على شخصٍ آخر ، بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه والشخص الآخر ، وكان من الوقف المنقطع الوسط . وإذا وقف عيناً على غيره ، وشرط عودها إليه عند الحاجة ، بطل الوقف . المسألة 1598 : في الوقف المنقطع الآخر ، إذا انقرض الموقوف عليهم ، ولم يذكر الواقف المصرف بعد انقراضهم ، رجعت العين إلى الواقف أو ورثته حين موت الواقف ، لا حين الانقراض . المسألة 1599 : إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم ، صحَّ الوقف . وكذا يصحُّ إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضاً . وإذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤنة أهله وأولاده حتّى زوجته ، صحَّ . وإذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم ، صحَّ . وكذا يصحُّ مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضاً . المسألة 1600 : يُمكن التخلّصُ من إشكال الوقف على النفس ، أن يملِّك العين لغيره ، ثُمَّ يقفُها غيره على النهج الذي يريد ، من إدرار مؤونته ووفاء ديونه ونحو ذلك . المسألة 1601 : يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة إذا كان من ضمن الموقوف عليهم ، كما لو وقف على الفقراء وكان فقيراً ، أو على العلماء وكان عالماً . كتاب صبح مسافراً . وكذلك كتب العلم والزيارات والأدعية مع حاجته إليها ، وكذلك الآبار والعيون مع حاجته إليها ونحو ذلك .